أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم
معلومات عن الفتوى: الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم
رقم الفتوى :
9855
عنوان الفتوى :
الزوجة والأم والأختين والعمتين وابن ابن ابن العم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من أنور أفندى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أم وعن أختين شقيقتين وعن عمتين شقيقتين لأبيه وعن ابن ابن ابن العم الشقيق ولم يكن للمتوفى المذكور وارث خلاف من ذكروا فما نصيب كل من ورثاه المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية من الثلاثة عشر سهما بالسوية بينهما - ولا شىء للعمتين الشقيقتين ولا لابن ابن ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: